لم يتعرض لجحوده سمعت) بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بينته إلا لأخذ المال لو اعترف باعترافه، ومرجعه إلى اشتراط ادعاء الجحود إذا طلب الحكم دون المال، والتردد إذا لم يتعرض لجحوده من اشتراط سماعها به ولم يعلم، ومن تنزيل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود، لاحتماله الجحود في الغيبة وإن لا يقدر بعد على الاثبات إذا ظهر الجحود.
ولكن لا يخفى عليك إطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع، وما في الخبرين من أنه على حجته إذا قدم لا يقتضي اشتراط دعوى جحوده في الحكم، نعم قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناء على اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضر، وقد عرفت الكلام فيه سابقا والمتيقن من الخبرين غير المفروض، نعم إشكال في تناولهما غير معلوم الحال، كما هو واضح.
المسألة (الأولى:) (يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا) كان بلا خلاف أجده فيه ولو دون المسافة، إلا ما يحكى عن يحيى بن سعيد فاعتبرها، وإطلاق النص والفتوى حجة عليه، بل وإطلاق الأمر (1) بالحكم بالبينات وبالقسط والعدل ونحو ذلك مع عدم الضرر على المحكوم عليه بعد أن كان هو على حجته، ودعوى انسياق بلوغ المسافة من الغائب ممنوعة.
بل مقتضى ما سمعت جواز الحكم عليه (و) إن كان (حاضرا)