بل وغيره من الأصحاب، فلاحظ وتأمل، فإن المسألة غير محررة.
والأصل فيه أن مقتضى الاطلاق عدم شرطية غير ما علم اشتراطه بعد عدم إطلاق في دليل الشرطية يقتضي أزيد من ذلك، ضرورة كون المسلم العلم بمدخلية العقل ونحوه في الجملة، فمن اللازم الاقتصار على المتيقن وبقاء غيره على مقتضى الاطلاق، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب) بموت أو عزل أو فسق أو غيره (بل كل من قامت عنده البينة) من الحكام (بأن الأول حكم به وأشهدهم على ذلك عمل بها) لعموم دليل حجيتها المقتضي حينئذ كون حكمه بذلك كالمعلوم، فيجب الحكم بانفاذه (إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام) لأن حكمه حكمهم (عليهم السلام) سواء كتب إليه أم لا، نعم ليس لمن اتفق عزله عن نصب الحكومة الحكم بالانفاذ سواء كان خليفة الأول أو غيره.
وتصح الكتابة عندنا لواحد بخصوصه في الانفاذ ولمطلق الحكام وإن كان لا يختص الحكم به في المكتوب إليه خلاف لبعض العامة، فلم يجوز الكتابة إلى غير المعين، وهو واضح الضعف، كوضوحه في كثير مما ذكروه في كتبهم من هذه المسائل وغيرها مما هو غير منطبق على أصولنا، لأن مبناه على قياس أو استحسان.