يد الثاني، واثنا عشر مما في يد الثالث، وعشرة مما في يد الرابع (ولمدعي الثلثين عشرون) خمسة مما في يد الثالث، وخمسة أخرى مما في يد الرابع، وعشرة مما في يد المستوعب (ولمدعي النصف اثنا عشر) ثلاثة مما في يد الثاني. وثلاثة أخرى مما في يد الرابع، وستة مما في يد المستوعب (ولمدعي الثلث أربعة) اثنان مما في يد المستوعب، واثنان مما في يد الباقين (هذا إن امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه) وإلا كان الحاصل غير ذلك كما هو ظاهر.
كظهور الحكم لو أقام أحدهم بينة خاصة، بل وظهور غير ذلك مما تقدم نظيره في المسائل السابقة، فتدبر.
المسألة (السابعة:) (إذا تداعى الزوجان متاع البيت) الذي في يدهما كلا أو بعضا (قضي) به (لمن قامت له البينة) منهما مطلقا بلا خلاف كما في الرياض.
(وإن لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه، قال في المبسوط) وتبعه العلامة في القواعد وولده في المحكي من شرحه: (يحلف كل منهما لصاحبه) كغير المتاع مما يتداعى فيه اثنان مثلا وكان في أيديهما (سواء كان مما يختص بالرجال) كالعمائم والطيالسة والسلاح والدرع ونحوها (أو النساء) كالحلي والمقانع ونحوها (أو يصلح لهما) كالفرش والأواني (وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما) أو لغيرهما (وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة) بطلاق ونحوه، بل في كشف اللثام وسواء كانت يدهما عليه مشاهدة كعمامة أو خلخال