نعم قد يقال: إنه لا يجبر عليه إذا كان قد بذل القسمة فيه أجمع، لعدم الدليل عليه في خصوص ذلك، بل ظاهر الأدلة خلافه، كما أن ظاهرها جواز جميع أفراد القسمة مع التراضي بها، كما تسمع تحقيقه إن شاء الله.
المسألة (الثانية:) (لو كان بينهما أرض وزرع) فيها (فطلب) أحدهما (قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع ل) ما عرفته عرفته من وجوب إيصال الحق إلى صاحبه مع عدم الضرر، وهو هنا كذلك ف (إن الزرع كالمتاع في الدار ف) لا يمنع من قسمتها.
نعم (لو طلب قسمة الزرع) خاصة (قال الشيخ) كما في المحكي عن مبسوطه هنا: (لم يجبر الآخر، لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن) وفي صلحه (لأن قطع نصفه لا يمكن، فإن لكل واحد منهما حقا في كل طاقة منه) وفيه إشكال) واضح (من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة) وثبوت الحق في كل طاقة لا يمنع شرعية القسمة في أمثاله بل في كل شئ، ومن هنا جزم من تأخر عنه بالجبر عليه، بل عن ابن البراج أنه قال: إذا كان التفصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم، أو بأن يقطع من الأرض ويقسمونه كما يقسمون الغلة مثله، أو يكون مما يمكن قسمته بالتعديل، وهو غير مخالف.
بل يمكن أن يريد الشيخ ذلك أيضا على معنى إرادة قسمته مع بقائه زرعا، لصعوبة تعديله حينئذ، لعدم معرفة قوة استعداده، وبالجملة