ثبوت الانحصار شرعا، وأما وجوب انتزاع الدين فالظاهر أن دليله متحد مع دليل العين، فتأمل.
المسألة (الرابعة:) (إذا ماتت امرأة وابنها) مثلا ولم يعلم سبق أحدهما ولا الاقتران (فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث) الحاصل من تركتها المشتملة على إرثها (لي وللزوج نصفان وقال الزوج: بل ماتت المرأة) أولا فإرثها لي ولولدها (ثم الولد فالمال) كله (لي قضي لمن تشهد له البينة) بلا خلاف ولا إشكال، فإن أقاما بينتين متكافئتين أقرع على حسب ما تقدم، إلا أن الظاهر هنا مع نكولهما معا بعد القرعة قسمة نصف المدعى به بينهما، لأنه الذي عليه النزاع دون النصف الآخر، فإنه مفروغ منه للزوج (ومع عدمها) أي البينة أصلا لا يقضى بإحدى الدعويين، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق الحياة، فلا ترث الأم من الولد) لعدم العلم بحياتها حال موته (ولا الابن من أمه) لعدم العلم بحياته حال موتها، (و) حينئذ (يكون تركة الابن لأبيه) بعد يمينه أنه ما مات قبل أمه (وتركة الزوجة بين الأخ والزوج) بعد يمينه أنها ما ماتت قبل ولدها نصفين لا أرباعا، لأنه لم يتعارض في النصف يمينان، كما لا يتعارض في تركة الولد يمينان، فإن الزوج يدعيه بتقدم موت الزوجة، فإذا حلف الأخ تعين له، لأنه حلف سابقا ما مات قبل أمه، فيكون بمقتضى اليمينين إرثه لأبيه، كما أن الأم إرثها بينهما لانتفاء وارثية الولد بيمين الأخ.
وبذلك ظهر الفرق بين اليمينين والبينتين اللتين قد عرفت الحكم فيهما