جزء تارة وتمام السبب أخرى، فيحتمل الأول حينئذ على الثاني.
وربما يؤيد ذلك قوله (عليه السلام) متصلا به بعد تأليفه مما في الفقيه وغيره لأنه خبر واحد: (وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له) متكلا على بيان صورة ما إذا رد وحلف على قوله (عليه السلام): (وإن لم يحلف) فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.
بل قد يناقش فيه أيضا باجمال مرجع ضمير (عليه) فيه والمبتداء المقدر، إذ كما يحتمل أن يكون المنكر وأن المبتدأ المقدر الحق كما يدعيه الخصم يحتمل المدعي وأن المبتداء المقدر الحلف، بل يمكن إرادة غير المال من الحق أيضا، بمعنى أن عليه حق الدعوى ولم تنقطع عنه بمجرد نكوله، بل ربما وجب عليه المال بذلك إذا رد اليمين على المدعي فحلف ولو من الحاكم.
وبأن في ذيله تأييدا للقول الثاني، وهو قوله (عليه السلام):
(ولو كان - أي المدعى عليه - حيا لألزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه بصيغة المجهول على ما حكاه في الرياض عن تهذيب معتبر مصحح عنده مضبوط، قال: (وبه صرح بعض الفضلاء) وحينئذ لا وجه للعدول عن عطفه على الأول بلفظ (رد اليمين) إلا التنبيه على عدم انحصار الرد في المنكر وإمكان كونه غيره، وليس إلا الحاكم، فتأمل.
وبامكان المنع لحقيقة المنكر الاحلاف، على أن الاحلاف هنا ليس إلا لمصلحة المنكر بانقطاع الدعوى عنه، فربما جاز بدون إذنه، مضافا إلى معلومية ولاية الحاكم على كل ممتنع، فيقوم مقامه حينئذ في الرد الذي يمكن نكول المدعي معه، فيسقط حقه، ومن هنا وجب على الحاكم تعرف عدم حصول مسقط الحق بذلك، والقياس مع بطلانه عندنا غير تام، للفرق بعدم فرد آخر للمدعي يصلح للحاكم من يقوم مقامه فيه مع نكوله