فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شئ له).
ومرسل أبان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة، قال: يستحلف المدعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين عليك فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله).
وصحيح هشام (2) عنه (عليه السلام) أيضا (ترد اليمين على المدعي).
وخبر أبي العباس (3) عنه (عليه السلام) أيضا (إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فإن لم يقم البينة فرد الذي ادعي عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له) إلى غير ذلك.
نعم استثنى الأصحاب من ذلك مواضع: كدعوى التهمة أو الدعوى مطلقا بالظن بناءا على سماعها، ودعوى الوصي لليتيم مالا على آخر، بل مطلق الولي له، وكدعوى الوصي مثلا على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج ونحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث، وغير ذلك مما يتعذر فيه اليمين، لعدم كون الدعوى جزمية، أو لأن المال للغير الذي لا يثبت بيمين آخر، ففي الأول يتخير المنكر بين الحلف والنكول دون الرد الذي قد تعذر من المدعي، لعدم الجزم، وكذا الأخيران، نعم لو كان المدعي وكيلا وقد رد المنكر اليمين وقفت الدعوى حينئذ على حضور الموكل وحلفه أو نكوله.
هذا ولكن قد يناقش بظهور الأدلة في إطلاق تخيير المنكر بين