حيث قال: (قبلناها) بل عنه أيضا أنه قال: (بلا خلاف بيننا لقوة البينة حينئذ).
قيل: ولما في خبر عبد الله بن سنان (1) (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده) بناء على أن مبنى ذلك قوة النتاج على الشراء، وفيه أن ذلك يقتضي الترجيح في الأسباب، ولم يلتزم به القائل المزبور في المقيدتين، ولعل الأولى الاستدلال له باطلاق قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) المتقدم.
(وقيل) والقائل ابن إدريس فيما حكي عنه: (بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق) بل في الرياض عن الصدوقين والمفيد والحلبي وابن زهرة إطلاق تقديم بينة الخارج، بل عن الأخير الاجماع عليه (عملا بالخبر).
(والأول أشبه) فأصول المذهب وقواعده المقتضية حجية البينة من المدعي والمنكر، فإما أن يفزع إلى ترجيح بينة المنكر بالتقييد واليد، أو يقال: لا دليل على الترجيح بهما، ومقتضاه تكافؤهما وبقاء الدعوى، كما إذا لم تكن بينة، فيتوجه اليمين على صاحب اليد الذي هو المدعى عليه لغة وشرعا وعرفا، وعليه ينزل قول أمير المؤمنين (ع) في الخبرين (3) السابقين، ويستفاد منه ما نحن فيه بالأولوية، نعم يشكل الاستدلال للمصنف القائل في مفروض الخبرين بتقديم بينة الخارج، إذ لا وجه للأولوية حينئذ، فليس له إلا ما عرفت، وفيه ما سمعت.