أخذه من حيث ثبوت كونه تركة، بل يقوى جواز مطالبته به قبل قبض الوارث له، وإن استشكل فيه الفاضل من إحلافه، لكن فيه أن سقوط استحقاقه عليه من جهة لا ينافي الاستحقاق من جهة أخرى، كما أسلفنا الكلام فيه.
(وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه) ملك (للراهن لم يحلف) على أنه ملك الراهن (لأن يمينه لاثبات مال الغير) حينئذ لكن في الدروس الاشكال في ذلك مما عرفت ومن ثبوت النفع، إلا أني لم أعرفه لغيره من أصحابنا، وإنما هو محكي عن بعض العامة، نعم لو ادعى الرهانة وأراد إثباتها من غير تعرض للمالك لم يبعد إثباتها بالشاهد واليمين، ولا ينافيها كونه ملكا للغير، فإنه يمكن تعلق الرهانة به وإن كان ملكا للغير، بل لو ادعى غريم الميت أن له حق الوفاء من هذه العين من غير تعرض لمالكها أمكن الثبوت وإن لم يثبت أنها تركة ميت، إلا أني لم أر مصرحا بذلك، ولعله لتوقف ثبوت حق الاستيفاء له على كونه تركة للميت، والفرض عدم ثبوتها بيمينه، وبذلك يفرق بينه وبين الأول، فتأمل.
(ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا) أجمع (مع شاهدهم ثبتت الدعوى) بلا خلاف ولا أشكال (وقسم بينهم على الفريضة، ولو كان وصية قسموه بالسوية) لظهورها في ذلك (إلا أن يثبت التفضيل) من الموصي (ولو امتنعوا لم يحكم لهم) لعدم تمام الحجة.
(ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة) لاطلاق أدلة القضاء بالشاهد واليمين، وانحلال دعوى الجماعة إلى دعاوى متعددة، كما عرفته في المسألة السابقة، وحينئذ لم يكن للممتنع معه شركة، لأنه