تعلق الدين، بل قد يقال: إن التركة معها ملك الوارث وإن وجب عليه أداؤها منه إلا على احتمال انحلالها إلى حصة مشاعة من التركة، بناء على أن الكلي في الخارج لا يكون إلا عليها، ولكن فيه بحث أو منع قد ذكرناه في محله.
أما الوصية بالثلث على وجه لا تعلق للوارث به فإن قلنا بكونه ملكا للوارث تحرزا من بقاء المال بلا مالك لخروج الميت عن قابلية ابتداء واستدامة لم يكن إشكال في جواز حلفه أيضا، أما إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميت فقد يشكل جواز حلفه بكونه لاثبات مال الغير، والفرض عدم التعلق به كما في المال المتعلق به الدين، لخروجه بالوصية عن إرث الوارث، وليس في الأدلة ما يقتضي قيام الوارث مقام المورث حتى في هذا الذي لا تعلق للوارث به في وجه.
اللهم إلا أن يقال: إنه قد ورث حق الدعوى به وإن صار بعد الثبوت على حكم مال الميت ولا تعلق للوارث به، ولكنه كما ترى، ولم أجد ذلك محررا في كلام الأصحاب.
وربما ينقدح من هذا الاشكال في الحلف من المالك على العين التي تعلق بها الخمس والزكاة، لأنه أيضا حلف لاثبات مال الغير، لكن السيرة على خلافه، ولعلها لبقاء تعلقه بها، والأولى إذا أراد الحلف أن ينقلها إلى ملكه بما يقابل الخمس في ذمته حتى يتمحض له، لأنه مخير في دفعه منه ومن غيره.
(و) على كل حال ف (إن امتنع) الوارث (لم يحلف الغريم) على أنه ملك الميت، ولا يجبر الوارث على الحلف، للأصل وغيره، ولكن للغريم إحلاف المدعى عليه، لأن له تعلقا بذلك، فإن أحلفه برأ من الغريم ولم يبرأ من الوارث، فإن حلف الوارث كان للغريم