ذلك بعد فرض الاشتراك في مجموعه، لا أن الشركة مختصة بآحاده الذي قد عرفت عدم موضوع لقسمته بعض في بعض وإنما يقسم كل واحد من آحاده بقسمة مستقلة، وتفاوت الغرض ليس ضررا ماليا، مضافا إلى عدم حصول منع بقاء الشركة التي لا يجب الجبر معها على المهاياة، والله العالم.
(وإذا سالا) أي الشريكان مثلا (القسمة) للشئ (ولهما بينة بالملك) كذلك (قسم بينهما بلا خلاف حتى من العامة ولا إشكال، إذ البينة حجة شرعية وإن لم يحضر خصم.
(وإن كان يدهما عليه ولا منازع قال الشيخ في المبسوط: لا يقسم) كما في الدروس وإن كنا لم نتحققه، بل المحقق من موضع منه التصريح بالجواز، كالمحكي عن أبي علي في المختلف (وقال في الخلاف: يقسم وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده من غير فرق بين العقار وغيره من المنقول وغيره، بل لعله لا خلاف فيه بيننا، بل قد يظهر من بعضهم الاجماع عليه (لأن) اليد و (التصرف دلالة الملك) وليس قسمة الحاكم لهما حكما منه بالملك على وجه يقطع خصومة الخصم لو ظهر، كغيرها من تصرفاته فيها تبعا لظاهر اليد.
على أنه إذا أراد الاحتياط كتب في كتاب القسمة صورة الحال بعد الاعلان بذلك على وجه لو كان هناك منازع لظهر، فما عن أحد قولي الشافعية من عدم جواز القسمة وأبي حنيفة من عدم قسمة غير المنقول مع القول بأنه ملكنا إرثا واضح الفساد.