ولا شيئا منه، ولا اقتضى له ولا شئ منه، ولا أجال به ولا بشئ منه، ولا أبرأه ولاعن شئ منه، وأن حقه لثابت، ولا اقتضى له مقتض بغير أمره فأوصل إليه، قال: فإن ادعى أنه قد أبرأه منه أو قد أجال به لم يحلف المدعى عليه على أكثر من الذي ادعاه عليه، وإن كانت الدعوى مبهمة فقال: ما له قبلي حق أو قد برئت ذمتي من حقه احتاج إلى هذه الألفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات البراءة، ومن الناس من قال: أي شئ ادعى، فإن المدعى عليه يحلف ما برئت ذمتك من ديني فإذا قال هذا أجزأه، لأنها لفظة تأتي على كل الجهات، فإن الذمة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول ما برئت ذمتك من حقي، وهذا القدر عندنا جائز كاف والأول أحوط وآكد، فأما قوله وإن حقي لثابت فلا خلاف أنه ليس بشرط) انتهى.
وظاهر أول كلامه الموافقة على الحلف على الاستحقاق من دون دعوى البراءة أو غير ذلك مما لا ينافي الحكم الأول الذي لم يخالف فيه هو ولا غيره منا، كما هو واضح.
وفي الثاني الشهادة على العين الذي لم يخالف فيه إلا التبعي والنخعي وشريح وابن أبي ليلي من العامة، لأن الشهادة فيها على الملك الفعلي كي تصلح معارضة لليد، فلا تحتاج إلى يمين، والله العالم.
(و) كيف كان ف (في الالزام بالجواب عن دعوى الاقرار تردد منشأه أن الاقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر) فلا توجب دعواه حقا لازما للمدعى عليه (بل إذا ثبت قضى به ظاهرا) فينحصر طريقه بالبينة حينئذ، وأنه ينتفع به مع التصديق به في حق لازم، فإنه إذا أقر باقراره ثبت الحق.
لكن في القواعد والسالك ومحكي الإيضاح وغاية المرام أن الأقرب