النظر (الثالث في كيفية القسمة) المحتاجة إلى التعديل، وأقسامها أربعة لأن (الحصص إن تساوت قدرا) بأن كان الشركاء ثلاثة مثلا لكل واحد ثلث (وقيمة) بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة (ف) هو القسم الأول.
وكيفية (القسمة) فيه (بتعديلها على) قدر (السهام، لأنه يتضمن القيمة) إذ قد عرفت تساوي قيمة الأجزاء لقيمة الجملة، وذلك (كالدار) مثلا (تكون بين اثنين) مثلا (و) الفرض أن (قيمتها متساوية) لعدم التفاوت في أجزائها (وعند التعديل) بقسمتها نصفين (يكون القاسم مخيرا بين الاخراج) للرقع (على الأسماء والاخراج على السهام).
(أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة ويصف كل واحد) منهما (بما يميزه عن الآخر، ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين) أو غيرهما (ويأمر من لم يطلع على الصورة) المكتوبة في الرقعتين (باخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج ف) هو (له).
(وأما الثاني فهو أن يكتب كل اسم) من اسمي الشريكين مثلا (في رقعة ويصونهما) أيضا بساتر كالأول (ويخرج) من يأمره ممن لم يطلع على ما فيهما (على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم).
والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر، بل وعدم وجوب كون المأمور مكلفا، بل وغير ذلك من القيود المزبورة،