فالتعارض متحقق) ضرورة عدم كون المال الواحد مملوكا بتمامه لشخصين في زمان واحد (فحينئذ يقضى بالقرعة) لما عرفته سابقا (ويحلف من خرج اسمه ويقضى له) ويرجع الآخر على بائعه بالثمن (ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما) وقد عرفت احتمال القسمة بلا قرعة والتساقط.
(و) على كل حال فإذا اقتسماها (رجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن) وفي كشف اللثام إن لم يدعيا قبض العين ولا شهدت به بينتاهما وفيه البحث السابق (ولهما) حينئذ (الفسخ والرجوع بالثمنين) لتبعض الصفقة (ولو فسخ أحدهما جاز، و) لكن (لم يكن للآخر أخذ الجميع) كما عرفته سابقا (لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه) بل إلى بائع آخر بخلاف السابق.
وكذلك لو كانت العين في يدهما مع تعارض البينتين أو فقدان البينة مع التحالف أو نكولهما ويرجع كل بنصف الثمن، ولهما الفسخ، وفي كشف اللثام بالشرط المتقدم، وفيه ما عرفت.
ولو كانت في يد أحدهما قضي له ببينته أو للخارج على الخلاف، ويرجع الآخر على بائعه بالثمن، وفي كشف اللثام (إلا إذا اعترف أو شهدت بينته بقبض العين) وفيه ما عرفت. وكذا لو كانت في يد البائع المصدق لمدعي الشراء، فإن كانت في يد أحدهما فمدعي الشراء منه ذو اليد، فيقضى له ببينته أو للخارج، وإن كانت بأيديهما وصدق كل منهما مشتريه فكلاهما ذو اليد، فيقسم بينهما عند التعارض، ويرجع كل منهما بنصف ثمنه، بناء على ما ذكرناه من عدم الفرق في ذلك بين القبض وعدمه بعد أن كان ثبوت ذلك بالبينة.
ولذا قال في الدروس: (الثالثة: بائعان ومشتريان بأن ادعى كل منهما