مراسلة وأمرا ونهيا ونحو ذلك مما يكون فيه زيادة ونقيصة وتغيير وتبديل، كما يوجد الآن في الكتبة للملوك، فالمراد حينئذ إذا اتخذ القاضي كاتبا معتمدا عليه في الكتابة التي يشتغل عن ملاحظتها يجب أن يكون بهذه الأوصاف، فإنه أحد الأمناء.
هذا والظاهر أن الكاتب والمترجم ارتزاقهما من بيت المال أيضا، ومع عدمه يأخذان الأجرة ممن يعملان له، والله العالم.
المسألة (الثامنة:) (الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين) بشاهدين عدلين لم يجرحهما الخصم أو بخلطة منه (حكم، وإن عرف فسقهما) كذلك (أطرح) لما سمعته سابقا من الاجتزاء بعلمه في ذلك أو ما يقوم مقامه شرعا.
(وإن جهل الأمرين بحث عنهما) بنفسه كما يحكى (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يفعل ذلك بارسال شخصين من قبله لا يعلم أحدهما بالآخر يسألان قبيلتهما عن حالهما فإن جاءا بمدح وثناء حكم وإن جاءا بشين ستر عليهما ودعا الخصمين إلى الصلح، وإن لم يكن لهما قبيلة سأل الخصم عنهما، فإن زكاهما حكم وإلا أطرحهما.
ولعل ذلك لأن بناء العدالة التي هي شرط الحكم على البحث عنها، بل يمكن دعوى استفادة ذلك من إطلاق الأمر (2) بالحكم بالبينة العادلة، نحو البحث عن دخول الوقت للصلاة فيه، والبحث عن الماء للطهارة به، وغيرهما مما يستفاد وجوبه قبل تحقق وجوب