فقال لها: اسكني إن موضع القضاة أشد حرا منك) (1) وغير ذلك - خصوصا ما رواه الثمالي (2) عن الباقر (عليه السلام) في قاض من بني إسرائيل عوقب لموضع هواه قد كان مع من كان الحق له - مما صار سببا لامتناع جماعة من أكابر التابعين وغيرهم عنه، ولكنه محمول على أولوية تركه لمن لم يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، كما أنه يحرم على من علم بفقده لها.
(وربما وجب) تولي القضاء مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللقيام منه بالقسط (و) لكن يكون (وجوبه) حينئذ (على الكفاية) لعموم الخطابات المعلوم إرادة حصوله من مجموعهم لا من مباشر بعينه ولو جميعهم. نعم قد يتعين فرد للانحصار أو لمصلحة اقتضت تعيين الإمام (عليه السلام) له أو غير ذلك مما لا ينافي كون وجوبه الذي هو مفاد الخطابات الشرعية كفائيا، كما هو واضح.
ولا ينافي ذلك توقف صحته على إذن الإمام (عليه السلام) نحو ما تقدم في نحو غسل الميت الذي هو كفائي، وصحته موقوفة على إذن الولي.
هذا ولكن في المسالك (أن حكم المصنف باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه من الإمام ممن لم يأمره به إذا كان من أهله، أو على فعله لأهله في حال الغيبة حيث لا يتوقف على إذن خاص).
وفي الأخير أنه واجب وإن زاد أهله على قدر الكفاية وسقط بفعله عن الباقين، وأما الأول فهو مخالف لما ذكره في الصورة السادسة.
وكأنه أشار به إلى ما في الدروس (ولو لم يوجد سوى واحد تعين، ولو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية نظر، من حيث الخطر