والأيمان) بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعي وثبوت الحق بالبينة ونحوها، فتأمل جيدا.
هذا كله إذا حلف المنكر (وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف) إن أراد تحصيل حقه بلا خلاف أجده فيه، بل للاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة.
كخبر البصري (1) (قلت للشيخ - يعني موسى بن جعفر (عليه السلام) -: أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له، قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له - إلى أن قال -: ولو كان المدعى عليه حيا لألزم اليمين أو الحق أو رد اليمين عليه).
وصحيح ابن مسلم (2) عند أحدهما (عليهما السلام) (في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ".
وصحيح عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حقه له).
ومرسل موسى المضمر 4) قال: (استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان،