عدم القضاء به خاصة، أما الفسق ونحوه فهو ثابت وإن لم يكن من المال، وإلا فلا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم دليل بالخصوص في اعتبار الحضور في القضاء بغير حقوق الناس في الغائب، خصوصا بعد استدلال غير واحد منهم بالعموم الصالح لشمول الفرض، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه، فتأمل جيدا.
المسألة (الثالثة) (لو كان صاحب الحق غائبا) وله وكيل (فطالب الوكيل) الغريم بما عليه (فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة) له (ففي الالزام) له بالتسليم (تردد بين الوقوف في الحكم، لاحتمال الأداء، وبين الحكم وإلغاء دعواه، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء، و) لا ريب في أن (الأول) أي الالزام بذلك (أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها عدم دفع الحق المقطوع به شرعا بالمحتمل، والتضرر مع أنه معارض باحتمال مثله أيضا لا يلتفت إليه بعد أن كان هو مقتضى ظاهر الشرع، نعم قد يقال بلزوم التكفيل لو طلبه الدافع، ضرورة مساواته لما في الخبرين (1) من التكفيل على المدعي على الغائب بعد إقامة البينة أو أولويته منه جمعا بين الحقين ورفعا للنزاع من البين ومصلحة للجانبين، وحينئذ فإذا حضر الموكل أو أقيمت عليه البينة أو نكل عن اليمين استعيد المال وإلا فلا، كما هو واضح.