باطل عندنا - واضح الفساد.
ومن هنا قال في المختلف: (والتحقيق أنه لا مشاحة هنا، لأن القصد تخصيص الغريم وتميزه عن غيره وإزالة الاشتباه، فإن حصل ذلك بالتحلية جاز، واللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة، لأن الخط جعل مذكرا ومنبها على القضية، فإذا وقف الانسان على خطه فإن ذكر القضية أقام الشهادة وإلا فلا) وهو جيد.
وكيف كان فإن امتنع المحكوم عليه بالأداء عنه أغلظ له بقول: يا ظالم ونحوه ولو التمس الغريم حبسه حبس بلا خلاف، لقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) وفي الموثق (2) (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم) وغير ذلك مما قدمناه في الفلس (3).
(ولو ادعى الاعسار) الذي مر تحقيقه أيضا (كشف عن حاله، فإن استبان فقره أنظره) وفاقا للمشهور، للأصل ولقوله تعالى (4): (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) وللموثق (5) وغيره (إن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا) ولخبر السكوني (6) (إن امرأة استعدت عليا (ع)