وبذلك يكون حقا من حقوقه، بل هو إن لم يكن أولى من الاستيلاد فهو مساو له.
(ودعوى) الفرق بينهما بأن مدعي الاستيلاد يدعي ملكا ثابتا بالفعل، لأن أم الولد مملوكة للمولى، وهو مما يثبت بهما، ولما كانت أمومة الولد تستلزم ولدا منه كان إثبات الولد وانعتاقه تابعا ولازما لما يثبت بالشاهد واليمين لا بالاستقلال بخلاف عتق العبد، فإنه ليس له أصل يثبت بذلك يستند إليه ويتبعه، فلا يثبت مستقلا (يدفعها) أن ذلك لا يقتضي خصوصية الولد الموجود، فليس المنشأ حينئذ إلا كونه مالا له بالشرع لولا إقراره، وهو سبب آخر يترتب بعد إثبات ماليته، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) قد عرفت فيما مضى أن الموافق لضابط الأصحاب فيما (لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا فإن كان) ذلك موجبا لمال كما لو كان (خطأ أو عمد الخطأ حلف) معه (وحكم له، وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين مع الواحد) لعدم تعلقه بالمال حينئذ (و) لكن (كانت شهادة الشاهد لوثا، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة) التي يثبت بها القصاص في سائر أفراد اللوث، خلافا لما عن ابن حمزة، فجعل الشاهد الواحد في القتل عمدا بمنزلة خمس وعشرين يمينا، ومرجعه إلى قبوله في مثل ذلك، وربما كان موافقا لما ذكرناه سابقا من كون المستفاد من النصوص (1) أن العنوان حقوق الناس التي تثبت بالأيمان بخلاف حقوق الله وحقوق الناس العامة، مثل رؤية الهلال، فتذكر وتأمل.