الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره) بل ربما قيل بالحرمة، بل عن الفخر أنه قربه مع اتخاذه على الدوام، بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضر بهم، بل في المسالك (هو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور) وإن كان الجميع كما ترى، ضرورة كون المراد كراهة اتخاذه من حيث كونه حاجبا، فلا ينافي الحرمة من جهة أخرى، والأمر سهل.
(وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما) لأنه إنما بني لذكر الله والصلاة، ولقوله (صلى الله عليه وآله) (1) (جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم) والحكومة تستلزم غالبا ذلك، بل قد تحتاج إلى إحضار الصبيان والمجانين، بل قد تستلزم إدخال الحيض والمشركين ومن لا يتوقى النجاسة.
(و) لكن لما كان من المعلوم اتفاق وقوعه من النبي (صلى الله عليه وآله) (2) وأمير المؤمنين (عليه السلام) (3) بل دكة القضاء إلى الآن معروفة قال المصنف: (لا يكره لو اتفق نادرا) فيكون المكروه منه حينئذ الدائم لا مطلقا، بل ربما وجب في بعض الأحيان، كما لو اتفقت فيه وكان تأخيرها منافيا للفورية أو لغيرها مما يحرم، ووافقه عليه الفاضل.
(وقيل) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من خلافه ومبسوطه:
(لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرفت من قضاء علي (عليه السلام)