قال في كشف اللثام هنا: (وكل من أقام منهما بينة على دعواه ثبتت، ولو أقاما تعارضت البينتان للتناقض، وربما يحتمل ضعيفا تقديم مدعي التقديم، لاشتمال دعواه على زيادة، وتقديم مدعي التأخير، لجواز أن يكون قد أغمي عليه أولا فتوهم الموت، نعم لو صرحت هذه البينة بالاغماء أولا فلا إشكال في تقديمها، كما أنه لو صرحت الأخرى بأنه كان قد مات ولم يعلم بموته إلا بعد رمضان مثلا لم يكن إشكال في تقديمها).
قلت: قد عرفت احتمال أن بينة المتأخر بينة داخل فتقدم عليه بينة الخارج فتأمل.
المسألة (الثالثة:) إذا كان (دار) مثلا (في يد انسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما و) أنكر الانسان ذلك ف (أقام) المدعي (بينة فإن كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف) بلا خلاف ولا إشكال، والقاسم الحاكم أو أمينه أو من في يده الدار (وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده) إلى مجئ الغائب، كما عن المبسوط، لعدم ثبوتها له قبل دعواه بها، إذ البينة حجة للمدعي بها لا غيره.
(و) لكن الأقوى ما (في الخلاف) من أنه تنتزع منه (وتجعل في يد أمين حتى يعود) لأن البينة حجة شرعية، كما هو مقتضى إطلاق دليلها إلا إذا ردها ذو الحق أو رفع يدا عن حقه والحاكم ولي الغائب، ولأنه بانكاره سقط عن الأمانة، وفي كشف اللثام (ولأن الدعوى للميت والبينة له، ولذا تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه) واختاره في المختلف.