معنى أصل الإرث الذي احتج به سابقا).
ولو أقام أحدهما بينة في هذه المسائل قضي بها، ولو أقام كل واحد بينة في صورة اختلافهما بأنه لم يزل مسلما وصاحبه أسلم بعد موت الأب تعارضتا ورجع إلى القرعة مع عدم المرجح، بل الظاهر ذلك أيضا في الأول الذي لم يتعرض فيه لخصوص تاريخ الموت أو الاسلام وإن جعله في المسالك أحد الاحتمالات، والثاني احتمالا، وتقديم بينة مدعي تقدم الاسلام، لاشتمالها على زيادة، وهي نقله إلى الاسلام في الوقت السابق، والأول مستصحب دينه، فمع الأول زيادة علم، ورد بأن بينة المتأخر تشهد بالحياة في زمان بينة المتقدم، فيتحقق التناقض، قال: (وربما احتمل ضعيفا تقديم بينة المتأخر بناء على أنه قد يغمى عليه في التأريخ المتقدم فيظن الشاهدان موته، وهو ضعيف، لأنه قدح في الشاهد).
وهذه الاحتمالات الثلاثة قد ذكرها غير واحد أيضا في المسألة الثانية، ولا ريب في ضعف الأخيرين منها، نعم لو قلنا بعدم قبول بينة الداخل وأنه في المسألة الثانية مدع تأخر الاسلام اتجه حينئذ تقديم بينة الآخر عليه فيها، والله العالم.
المسألة (الثانية:) (لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان) أي أوله (ثم قال المتقدم: مات الأب قبل) دخول (شهر رمضان، وقال المتأخر: مات بعد دخول رمضان كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان المدرك عندنا عدم ثبوت المانع، فالمقتضي حينئذ لحاله لا استصحاب الحياة، فتأمل جيدا.