سقوط حقه مطلقا متى رد عليه اليمين التي طلبها من المنكر وأبى عن وقوعها في ذلك المجلس ودعوى أن المتبادر والمنساق منها ما لم يذكر عذرا مسموعا أو ما لم يأت ببينة ولو في مجلس آخر واضحة المنع.
ومن ذلك كله يعلم ما في المحكي عن المفيد وأبي الصلاح والفاضل في التحرير والشهيدين والكاشاني من عدم سقوط دعواه إذا جاء ببينة، بل في الروضة نسبته إلى المشهور وإن كنا لم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه.
وأضعف منه ما عن ظاهر المبسوط وموضع من القواعد من أن له إعادة الدعوى في غير المجلس ولو مع عدم البينة، وعن بعض التفصيل بين حكم الحاكم عليه بالنكول وعدمه فلا يطالب في الأول ويطالب في الثاني، إذ الجميع كما ترى بعد ما عرفت.
مضافا إلى احتمال عدم البحث من أصله بعد فرض التماس المنكر الحكومة وقد حكم) فإنه لا دعوى حينئذ، ولا وجه لإعادتها بعد انقطاعها، كما هو واضح، ومع عدم الحكم يتجه السماع مطلقا.
لكن قد يقال: المراد بيان أن حكم الحاكم يكون على هذا الوجه نحو حكومته على الغائب، وإن كان يرد عليه حينئذ أن ظاهر أدلة المقام بناء على إرادة تعليم كيفية القضاء اقتضاء كون القضاء من الحاكم في مثل هذا النظم من الدعوى بأنه لا حق له ولا شئ له بعد صدق إبائه عن الحلف مطلقا من غير فرق بين المجلس وغيره، ووجود البينة وعدمها، وحكم الحاكم بنكوله وعدمه.
وعلى كل حال فقد بان لك ضعف الأقوال المزبورة التي لا أثر لها في شئ من النصوص، بل ظاهرها خلافها بعد الاغضاء عن المراد بالمجلس الظاهر في محل الدعوى، ويحتمل إرادة إنشاء الدعوى الأول وهما معا كما ترى، وكذا التفصيل بالبينة وعدمها وغيره مما سمعت الذي