ولخصوص خبر حمران (1) المتقدم المعتضد بعدم خلاف أجده في الحكم بذلك هنا، بل ولا عثرت على من حكاه، نعم عن العامة قول بعدم قبول إقراره مطلقا، وآخر بالقبول فيما يضر به نفسه لا فيما يضر غيره، وحكي عن الشيخ في مسألة دعوى العبد العتق والآخر الشراء في إنكار كون العبد ذا يد على نفسه أنه قال: (لأنه لو كان ذا يد لقبل إقراره بالملكية لأحد المتنازعين فيه) ومقتضاه المفروغية من عدم قبول إقراره، إلا أنه كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه.
وفي كشف اللثام (وإذا أقاما بينتين متعارضتين فصدق أحدهما خاصة لم تترجح به بينته، لأنه لا يد له على نفسه، فإنه إن كان حرا فلا يد له، وإن كان مملوكا فلا يد عليه إلا لمالكه) وفيه أنه مناف لقبول إقراره بالرقية مع عدم البينة الذي اعترف به سابقا، بل ظاهره الاجماع عليه، فتأمل.
المسألة (الرابعة:) (لو ادعى كل منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها) منفصلا عن الآخر (وأقام كل منهما بينة قيل: قضي لكل منهما بما في يد الآخر، وهو الأليق بمذهبنا) الذي هو تقديم بينة الخارج على الداخل، أما على القول بتقديم بينة ذي اليد فيقضي لكل منهما بما في يده، كما أنه يقضي بالإشاعة بينهما لو فرض اتصال البعض الذي في يد أحدهما بالآخر كما عرفته سابقا.
(وكذا) الكلام فيما (لو كان في يد كل واحد شاة وادعى