لا خصوص ذي اليد ومدعيه وإن كانت النصوص قد اشتملت عليه.
(وفي) إطلاق (القولين تردد) بناء على ما عرفته من اختلاف صورة الدعوى التي يتجه في إحداهما ما ذكره الشيخ وفي الأخرى ما ذكره الحلي بناء على تقديم بينة الخارج، وإن قلنا بتقديم بينة الداخل اتجه تقديم بينة المستأجر، ومع فرض تساويهما في ذلك يرجع إلى القرعة، كما هو واضح. وأما إذا كانت البينة لأحدهما خاصة فلا ريب في القضاء بها له في صورة التحالف وللمدعي في الصورة الأخرى، أما إذا أقامها المنكر فيها فلا عبرة بها بناء على عدم بينة له مطلقا.
(و) مما تقدم يظهر لك الحكم في ما (لو ادعى استئجار) دار) معينة مدة معينة بأجرة كذلك (فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها) وفي التحرير وكشف اللثام أو ادعى استئجارها شهرين، بعشرة والمؤجر شهرا بها، ضرورة اتحاد وجه البحث فيهما، ولذا (قال الشيخ) فيها: (يقرع بينهما) نحو ما سمعته منه في السابقة أو يتحالفان على قوله الآخر.
(وقيل) والقائل ابن إدريس في محكي السرائر: (القول قول المؤجر) نحو ما سمعته منه أيضا في تقديم قول المستأجر في نفي الزيادة في الأجرة.
(و) لكن في المتن هنا أن (الأول أشبه لأن كل واحد منهما مدع) مع تردده في القولين في السابقة، على أن تعليله يقتضي التحالف لا القرعة، ولعله لظهور التداعي في المقام بخلاف الأول الذي مرجعه إلى دين في الذمة، ولذا جزم في التحرير بالفرق بينهما. وعلى كل حال فلا يخفى عليك طرد ما تقدم هنا.
(و) منه ما (لو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع