لكنه كما ترى أيضا، ضرورة عدم عد ذلك اتباعا وتقليدا، فالأولى القول بوقوعها مراعاة غير محكوم عليها بصحة ولا فساد إلا إذا لحقها ولو بعد ذلك بتقليد، فإنه ينكشف بذلك صحتها حال وقوعها، فيكون التقليد حينئذ طريقا إلى معرفة صحتها حين وقوعها، بل العبادة أيضا كذلك إذا فرض وقوعها من أول الأمر بعنوان القربة، ولا يكون ذلك إلا في الجاهل غير المتنبه حال إيقاعها بخلاف المعاملة، فإنه يجوز وقوعها ولو مع الشك، لعدم اعتبار النية فيها وعدم اعتبار سبق التقليد.
ولو فرض اختلاف المتعاقدين فاختار أحدهما القول بالفساد والآخر الصحة وحدث بينهما نزاع ترافعا إلى حاكم يحكم بينهما بمقتضى رأيه في خصوص المتنازع فيه، ويكون هو الحجة عليهما فيه، وينقض تقليد أحدهما فيه، كما عرفته سابقا، فتأمل جيدا فإن المسألة من المشكلات التي لم تحرر.
بل الظاهر إجراء حكم الصحة والفساد على توابع عقدهما من كل مجتهد اتفق له النظر فيه بنوع من الأنواع وإن ماتا على عدم التقليد ولم يلحقاه بما يقتضي الصحة في حقهما، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله) ولا غيره حملا لفعله على الوجه الصحيح وإن جاز له ذلك للأصل وغيره (لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور) لفساد اجتهاد ونحوه (لزمه النظر فيه) أي في حكمه بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، لأنها دعوى لا دليل على عدم سماعها، فتبقى مندرجة في إطلاق