منهم أو خصوص ما كانت منهم كما هو مقتضى التعريف الثاني، بل هو الظاهر من الأول أيضا.
هذا وقد ذكر غير واحد أن من خواصه عدم نقض الحكم فيه بالاجتهاد، بل يجب على غيره من القضاة تنفيذه وإن خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلا قطعيا، وأن له ولاية على كل مولى عليه مع فقد وليه ومع وجوده في مواضع يأتي بعضها إن شاء الله، وأن به يلزم حكم البينة لمن شهدت عليه والشهود، فأما من شهدت عليه فيلزمه الحق، وأما الشهود فيغرمهم إياه لو رجعوا عن الشهادة، وهو جيد.
لكن قد يشكل الاستثناء في الأول فيما إذا كان الدليل القطعي نظريا لم يثبت قطعيته عند القاضي الأول باطلاق ما دل (1) على النهي عن رده، كما أنه يشكل تنفيذه من القاضي الآخر بكونه غير ما أنزل الله تعالى.
ومن هنا أمكن القول بعدم جواز رده وعدم وجوب تنفيذه، بمعنى إجراء الحكم الواقع عليه في حقه، ويأتي إنشاء الله تمام الكلام في ذلك.
وأما الولاية على المولى عليه أو على المصالح العامة فالظاهر عدم لزومها للنصب للقضاء، فهي حينئذ أمر آخر تتبع عبارة النصب.
وعلى كل حال ففي التحرير وغيره " أن القضاء واجب على الكفاية، بل في الرياض نفي الخلاف فيه بيننا، قال: لتوقف نظام النوع الانساني عليه، ولأن الظلم من شيم النفوس، فلا بد من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم، ولما يترتب عليه من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ".
وفيه أن ذلك من قاعدة اللطف المقتضية نصب الإمام المتوقف عليه استقامة نظام نوع الانسان، وليس هو من الواجب الكفائي بالمعنى المصطلح، نعم من السياسة الواجبة على الإمام (عليه السلام) نصب ما يستقيم به