وهو أعم من نصبه الذي لا بد من تقييده مع ذلك بكون مأذونا له في النصب، وخصوصا دعوى كون قاضي التحكيم منصوبا من المتحاكمين المعلوم عدم أهليتهما لذلك.
بل (و) فيما ذكروه هنا من أنه (يشترط فيه) جميع (ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام (عليه السلام) عدا الإذن، ضرورة أنه إذا كان المدرك له الاطلاق المزبور، فليس في شئ منه إيماء إلى الشرائط المزبورة، خصوصا مثل الكتابة والبصر ونحوهما، نعم يتجه اعتبار ما كان دليله عاما لمثله من الشرائط كالبلوغ والاسلام ونحوهما.
ولكن هذا الكلام سهل الخطب في المسألة عندنا كما أومأ إليه في المسالك حيث قال: (واعلم أن الاتفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا، وعلى هذا فقاضي التحكيم مختص بحال حضور الإمام (عليه السلام) فيفرق بينه وبين غيره من القضاة بكون القاضي منصوبا وهذا غير منصوب من غير الخصمين، أما في حال الغيبة فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه، لعموم الإذن، وغيره لا يصح حكمه مطلقا فلا يتصور حالتها قاضي التحكيم).
ومراده بحال الغيبة ما يشمل زمان الصادق (عليه السلام) أيضا لأن نصب مطلق المجتهد كان فيه، وهو من زمان الحضور، ولا يتصور فيه قاضي التحكيم، نعم يتصور فيما قبله مما لا إذن فيه لمطلق المجتهد كز من النبي (صلى الله عليه وآله) بل لعله خاص فيه أيضا، لظهور دليل نصب المجتهد في جميع زمان الجور الذي نهينا فيه عن المرافعة إلى قضاتهم (1) من حيث غلبة الجائرين، فيكون نصب الصادق (عليه السلام) مبنيا على نصب من قبله وأن هذا من قبيل الحكم الشرعي المتفق عليه