العدلين التي قد عرفت ظهور قوله تعالى (1): (وأشهدوا ذوي عدل) وغيره في كونه سببا لذلك، بل ظاهر الأدلة جريانها مجرى الأسباب والمقتضيات وجريان تلك مجرى الموانع كما أومأنا إليه، لا أنها من العام والخاص حتى يأتي الاشكال في الفرد المشكوك منها.
كل ذلك مضافا إلى عدم وضوح دلالة قول المزكي: (علي ولي) في نفي كون الشاهد ولدا للمدعى عليه، كعدم وضوح اعتبار ما يعتبر في قبول الشاهد في المزكي من عدم الولدية للمدعى عليه، بناء على عدم قبول شهادته على أبيه وعدم العداوة بينه وبينه أيضا، باعتبار عدم عموم في دليل المنع لمثل ذلك، بل لعل المنساق منه الشهادة بالحق نفسه لا التزكية، نعم لعله كذلك بالنسبة إلى جر النفع، كما إذا كان شريكا للمدعي في المال المدعى به، فإنه لا تقبل تزكيته للشاهد كالمدعي نفسه.
وما في القواعد - من أنه يعتبر في المزكي صفات الشاهد - يراد به نحو العدالة والتعدد ونحو ذلك، لا ما يشمل الفرض، فما عساه يوهمه بعض العبارات من اعتبار نحو ذلك على الوجه الذي ذكرناه لا يخلو من نظر أو منع، نحو ما قيل من احتمال وجوب تعيين الخصمين حين الاستزكاء.
بل في المسالك (يشترط في المزكي أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين، لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة، أو بينه وبين المدعى عليه عداوة) إذ ذلك كله كما ترى، وكذا غير ذلك مما هو مذكور في كلماتهم، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (لا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة) بخلاف العدالة (و) لو قلنا بأنها حسن الظاهر، ضرورة أنه (يكفي العلم بموجب الجرح) من زنا أو لواط أو نحو ذلك مما يحصل بالمعاينة