الفقيه (1) " الأنساب " مكان " الموارث " كما أن فيما حضرني من بعض نسخ التهذيب (2) " الحال " بدل " الحكم " بل هو الذي رواه عنه في الوافي والوسائل، ولعله بناء على أن المراد بظاهر الحكم هو ما ظهر بين الناس من الحكم، بمعنى نسبة المحمول إلى الموضوع في الأمور المذكورة، إذ هو معنى الشياع والاستفاضة المذكوران، بل هما ظاهر الحال أيضا.
كما أن المراد من الاكتفاء به في الشهادات أنه تجوز الشهادة بما يحصل منه بمعنى، كما يقول: " دار زيد وقف وعمرو بن خالد " ونحو ذلك مما هو متعارف بين الناس من الحكم في ذلك إذا كان شائعا كما يومئ إليه الصحيح الآتي، أو أن المراد متعلق الشهادة من عدالة أو جرح. وعلى كل حال فلا ريب في أنه مؤيد لما عرفت.
وفي صحيح حريز (3) قال: " كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا أفترى أن أدفعها يبتاع لي بها بضاعة من اليمن: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل:
هكذا يقول الناس، فقال: يا بني لا تفعل، فعصى أباه ودفع إليه دنانيره، فاستهلكها ولم يأت بشئ منها، فخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله (عليه السلام) حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف البيت وهو يقول: اللهم أجرني واخلف علي، فلحقه أبو عبد الله (ع)