المنكر وأنه وظيفته، ولا دلالة فيه على حكم النكول، بل ولا منافاة بينه وبين الرد منه أو من الحاكم القائم مقامه.
وبالقطع بعدم إرادة ظاهر الثاني، ضرورة اشتراط الحكم بنكوله عن رده أيضا، فلا بد في اصلاحه حينئذ من تقدير، والتزام كونه موافقا لذلك ليس بأولى من جعله مخالفا له، والحاجة هي تعليم كيفية حلف الأخرس لا كيفية الحكم في الدعوى مطلقا، على أنه قضية في واقعة لا عموم فيها وموقوف على العمل به، والمشهور عدم العمل به، بل هو مناف لما أطبق عليه الجمهور من حكاية خلافه عن علي (عليه السلام).
وبأن خبر عبد الرحمان مع موافقته للعامة لا جابر له في المقام وإن تلقاه الأصحاب بالقبول في غيره، على أن في الفقيه أبدل (وإن لم يحلف فعليه) بقوله: (وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له) فلا دلالة فيه، واختلاف متنه بذلك موجب للتزلزل فيه.
على أنه يجري فيه ما سمعته من المناقشة في الصحيح السابق من عدم القائل باطلاقه، فلا بد من تقييده إما بالنكول عن الرد أيضا - كما هو مناط الاستدلال - أو بما إذا رد اليمين على المدعي وحلف، وليس بمرجوح بالإضافة إلى الأول، بل لعله أرجح بملاحظة غيره من النصوص الدالة على ذلك، خصوصا مرسل يونس (1) السابق المتضمن جعل يمين المدعي بعد الرد أحد الأربعة التي يستخرج بها الحقوق.
بل لعل التدبر فيما تضمنه يقتضي كون المراد من الخبر الأول، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي وحلف فعليه - أي المنكر - الحق، ضرورة ظهور المضمر في كون المركب السبب في ذلك، فيعارض ما هو ظاهر الخبر الأول من كون تمام السبب عدم الحلف، إذ لا معنى لجعله