باليمين) على نفي الدعوى من المدعي على إثباتها إلا إذا رده.
(ومع توجهها) عليه أو على المدعي (يلزم الحلف على القطع) والبت (مطردا) وإن كان مستنده أمارة شرعية من يد ونحوها، لأنه المنساق من النصوص الموجبة له، بل كاد يكون صريح خبري الأخرس (1) وابن أبي يعفور (2) والصحيح المشتمل على يمين الاستظهار (3) وغير ذلك.
نعم قال غير واحد من أصحابنا: (إلا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم) به بخلاف إثباته أو نفي فعل نفسه أو إثباته لتعسر العلم بالنفي في الأول غالبا، ولو فرض جاز له الحلف على البت وعلى نفي العلم، ومرجعه إلى اعتبار الجزم في المحلوف عليه دائما بعد فرض عدم توجه اليمين على المدعى عليه إلا مع دعوى العلم به عليه، وحينئذ فيمينه على نفيه على البت باعتبار تعلقه في أمر يرجع إلى نفسه، ولعله لذا في القواعد بعد ما ذكر الاستثناء المزبور قال: (والضابط أن اليمين على العلم دائما) ونحوه عن التحرير، بل لعل إلى ذلك يرجع ما عن ابن أبي ليلى من كونه على البت مطلقا، خلاف للمحكي عن الشعبي والنخعي فعل نفي العلم مطلقا.
لكن ذكر بعض متأخري المتأخرين أنه لا وجه للاستثناء المزبور حينئذ، ضرورة كونه حينئذ على البت دائما، وقد يدفع بامكان إرادة الأصحاب الاجتزاء به في مثل الفرض الذي متعلق الدعوى فيه فعل الغير، وأنه عالم به وإن كان متعلقه نفي العلم به لا العلم بنفيه بخلاف