شيئين: أحدهما أصل الوصاية، فإن أقام بينة بها قرره عليها إلى أن يحصل ما يزيلها من فسق فينزع المال من يده، فإن كان المال كثيرا لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم إليه من يعينه، والثاني تصرفه في المال، فإن قال: فرقت ما أوصى به نظر إن كانت الوصية لمعينين لم يتعرض لأن الدعوى لهم إن لم يصل، وإن كانت بجهة عامة فإن كان عدلا أمضى تصرفه ولم يضمنه، وإن كان فاسقا ضمنه لتعديه بالتفريق لا عن ولاية).
وكأن الأول مبني على أصالة ولاية الحاكم حتى يثبت الوصاية لا أنها تثبت إن لم يكن هناك وصي، فيكفي في عدم ثبوتها دعوى مدعيها بلا معارض، ولا تطلب منه البينة على ذلك كما زعمه بعض متفقهة العصر، كما أن التضمين في الثاني مبني على عدم جواز وصاية الفاسق على ذلك.
ولو أن غير الوصي فرق الموصى به ففي المسالك (نظر إن كانت الوصية لمعينين وقع الموقع، لأن لهم أن يأخذوه من دون واسطة، وإلا ضمن) وفيه أنه كذلك إذا كان معينا، أما إذا كان كليا فلا، فيتجه الضمان حينئذ وإن كان لمعينين.
وكذا يضمن من تصرف ممن ليس له الولاية حتى في وقف المسجد والمسجد ونحوهما وإن صرفه في مصلحة إلا مع إجازة الولي في وجه، بل في القواعد احتمال عدم الضمان حتى في تفرقة غير الوصي إذا كان في محله، إلا أنه كما ترى، ولو ظهر منه خيانة فأولى بالضمان كما هو واضح، والله العالم.
(ثم) إذا فرغ من ذلك (ينظر في أمناء الحاكم) الأول (الحافظين لأموال الأيتام) ونحوهم (الذين يليهم الحاكم ولأموال الناس من وديعة ومال) غائب و (محجور عليه، فيعزل الخائن ويسعد