دليل معتبر عليه (هذا كله مع التساوي في الاسلام أو الكفر (1)).
(و) أما (لو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا) بلا خلاف، بل في الرياض أنه كذلك قولا واحدا، وعن علي (عليه السلام) أنه جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع (2) وقال: (لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكن قد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا تساووهم في المجلس).
وهل تجب التسوية فيما عدا ذلك؟ قد يتوهم من ظاهر العبارة ونحوها ذلك، لكن التحقيق خلافه، للأصل واختصاص النصوص (3) الموجبة - ولو للتبادر - بغير الفرض المعلوم فيه شرف المسلم على غيره، لما فيه من صفة الاسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه.
المسألة (الثانية:) (4) (لا يجوز) للحاكم (أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه) بأن يعلمه دعوى صحيحة لم يكن في نفسه الدعوى بها