لا يجبر الممتنع) عن القسمة (كالجواهر والعضائد الضيقة) ونحوها المتوقف قسمتها على كسرها وإلا فإذا أمكن بتعديلها بالقسمة أجبر الممتنع كما تسمعه في الثياب والعبيد، إذ هو أحد الأفراد الذي لا ضرر فيه ولا رد، كما أنه قد عرفت قوة القول بصحة قسمتها مع التراضي وإن تضرر الجميع بناء على إرادة نقص القيمة منه لا الخروج عن المالية، فلا حظ وتأمل.
(وفي الثاني إن التمس المستضر) لقلة نصيبه مثلا على القسمة (أجبر من لا يتضرر) لأن المانع من جهته وقد فرض زواله برضاه إذا كان الضرر النقص، وإن قلنا إنه الخروج عن التمول أشكل جوابه إلى ذلك، لأنه سفه، إلا أن يفرض غرض صحيح يخرجه عنه.
(وإن امتنع المتضرر لم يجبر) عندنا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار (و) لا ريب في أنه (يتحقق الضرر المانع من الاجبار بعدم الانتفاع بالنصيب) أصلا (بعد القسمة وقيل): يتحقق مع ذلك بعدم الانتفاع به فيما كان ينتفع به مشتركا وإن لم تنقص قيمته، وقيل (بنقصان القيمة) على وجه يتحقق به الضرر الفاحش (وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده، كما حققنا ذلك في كتاب الشركة (1) (و) إن كان (للشيخ) بل ولغيره في المسألة (قولان) الأول والأخير.
(ثم) اعلم أن (المقسوم) مثليا كان أو قيميا عقارا أو غيره متحدا أو متعددا متفقا في الجنس أو مختلفا (إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر الممتنع وتسمى قسمة إجبار، وإن تضمنت أحدهما لم يجبر، وتسمى قسمة تراض، و) حينئذ (يقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما تقسم الأرض) المتساوية أجزاؤها قسمة إجبار وإن كانا قيميين، لعدم ضرر وعدم رد فيها. (وإن كان ينقص