الزنا ليثبت الحد على القاذف.
ولعل هذا ألصق بالمحكي عن المبسوط في الدروس، بل لعله الظاهر من المتن أيضا، بل في كشف اللثام عن المبسوط أنه: (فإن ادعى عليه مثلا أنه زنى لزمه الإجابة عن دعواه، ويستحلف على ذلك، فإن حلف سقطت الدعوى، ويلزم القاذف الحد، وإن لم يحلف ردت اليمين وثبت الزنا في حقه، ويسقط عنه حد القذف، ولا يحكم على المدعي بحد الزنا، لأن ذلك حق لله تعالى محض، وحقوق الله المحضة لا تسمع فيها الدعوى، ولا يحكم فيها بالنكول ورد اليمين) ولعله لذا حكى عنه في الدروس أنه لو طلب القاذف يمين المقذوف على عدم الزنا أجيب، فيثبت الحد إن حلف وإن فلا - قال -: وهو حسن، لتعلقه بحق الآدمي ونفي اليمين في الحد إذا لم يتعلق به حق آدمي) لكن في المسالك بعد أن حكى عن الشيخ القول بسماع الدعوى في القذف وجريان حكم اليمين فيها قال: (وفرع الشيخ على ذلك) ثم ذكر حكم القذف الصريح.
(و) حينئذ (فيه إشكال) واضح (إذ) في النبوي (لا يمين في حد) وفي المرسل الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير في رواية التهذيب بل وكذا في رواية الكافي المنجبر مع ذلك كله بالعمل (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أتى رجل لأمير المؤمنين (عليه السلام) برجل، فقال: هذا قذفني ولم تكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين