هذا التقدير بين تقديم تأريخ شهادة اليد - بأن شهدت أن يده على العين منذ سنة، وشهدت بينة الملك بتأريخ متأخر أو بأنه يملكه في الحال - وتأخره، لاشتراك الجميع في المقتضى، وهو احتمال اليد بخلاف الملك، وفي هذه المسألة قول بتقديم اليد على الملك القديم، وسيأتي الكلام فيه).
وهو كما ترى، ضرورة أجنبية ذلك عما نحن فيه، وهو ما عرفت من إرادة بيان عدم تعارضهما بعد فرض تعلقهما بمورد واحد، لا أن المراد عدم معارضة اليد الفعلية للملكية السابقة المختلف متعلق كل منهما، نعم في معارضة اليد لاستصحاب الملك السابق بحث تسمع الكلام فيه إنشاء الله في المسألة الخامسة، وهو غير ذلك.
المسألة (الثالثة:) (إذا ادعى شيئا) في يد آخر (فقال المدعى عليه: هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة) فعلا (حاضرا كان المقر له أو غائبا) وسواء قال: هو وديعة عندي أو عارية أو لم يقل، لعدم يمين له عليه، إذ لا يحلف على مال لغيره.
(و) لكن (إن قال المدعي: أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي توجهت اليمين) عليه كما في القواعد وغيرها، بل هو أحد قولي الشيخ على ما قيل (لأن فائدتها الغرم لو امتنع) عنها وأحلف المدعي، لحيلولته حينئذ بين المالك وماله باقراره (لا القضاء بالعين لو نكل أو رد) لصيرورتها مال الغير بالاقرار السابق الذي لا يبطله الاقرار اللاحق فضلا عما كان بحكمه.
(وقال الشيخ: لا يحلف و) ذلك لأنه (لا يغرم لو نكل)