مع الشاهد بخلاف الإمام (عليه السلام) المعصوم من الخطأ والزلل وإن استعمل الموازين الشرعية والأصول المرعية، لكنه مسدد في خصوصياتها التي استعملها عن الخطأ بخلاف غيره، فهو منزه عن انقلاب علمه جهلا أو خطأ، فلا يمين إنكار عليه ولا عليه بينة فيما يدعيه، وقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وربما يكون بعضكم ألحن من الآخر بحجته) لا يريد وقوع الخطأ منه في حكمه، بل المراد أن ما وضعته للقضاء من هذا الميزان قد يتفق فيه الخطأ لهم، فمن اقتطع له قطعة مع علم المقطوع له بذلك كأنما قطع له قطعة من نار، وليس المراد خطأه (صلى الله عليه وآله) لو استعملها، فإنه مطهر من الرجس، تطهيرا، فتأمل.
المسألة (الثامنة:) (لو مات عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث) عند المصنف وجماعة (وكانت بحكم مال الميت) وحينئذ يتبعه النماء (وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين) ولكن قد ذكرنا في كتاب الحجر (2) وغيره أن الأقوى انتقالها إليه مطلقا وقد أشبعنا الكلام فيه.
(و) كيف كان فعلى الأول (في الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، لأنه قائم مقامه) في الحلف دون الغريم وإن تعلق به حقه، وحينئذ فلو أقام شاهدا حلف هو معه دون الديان، نعم في القواعد (إن امتنع كان للديان إحلاف الغريم، لتعلق حقه بالتركة، فإن