وفي خبر ابن فضال (1) قال: (قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى (2):
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) فكتب إليه بخطه: الحكام: القضاة، قال: ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم به إذا كان قد علم أنه ظالم) بل ربما كان ذلك مقطوعا به، فليس المراد حينئذ إلا ما ذكرناه أولا من الوجهين.
وقال علي بن الحسين (عليهما السلام) في خبر عطاء بن السائب (3):
(إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم).
وقد يستفاد من هذا الخبر - مضافا إلى كون التقية دينا - صحة المعاملة بأحكامهم تقية على نحو الصحة في العبادة وإن افترقا بقاعدة الاجزاء في الثانية دون الأولى، لكن هذا الخبر - مع كون التقية دينا - يقتضي الأعم إلا أنه لم يحضرني الآن كلام للأصحاب بالخصوص، نعم في رسالة منسوبة للكركي الحكم بالبطلان في العبادة والمعاملة إلا ما نص فيه على الصحة كالوضوء ونحوه، ولا ريب في فساده في العبادة، أما المعاملة فمحل نظر.
هذا وفي الكفاية أيضا أنه يستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شئ بحكمهم وإن كان له حقا، وهو في الدين ظاهر، وفي العين لا يخلو من إشكال، لكن مقتضى الخبرين التعميم، وكأن فرقه بين الدين والعين باحتياج الأول إلى تراض في التشخيص، والفرض جبر المديون بحكمهم، بخلاف العين.
وفيه أن الجبر وإن كان إثما فيه لكن لا ينافي تشخص الدين بعد