الأسماء على السهام بالكيفية المزبورة فيهما في هذا القسم، وإنما يختص باخراج رقعة على الأسماء خاصة حذرا من حصول التفريق الذي لا ريب في احتماله على هذا الوجه، والتخلص منه بما عرفت خروج عن المفروض، وهو واضح.
كوضوح كون المراد من عبارة المتن عدم إخراج الرقاع على السهام على حسب ما ذكره في الأولين، بل يختص إخراجها على الأشخاص المسمين بتلك الأسماء، فلا إشكال حينئذ. بل عن بعض النسخ إبدال العبارة المزبورة (ولا تخرج في هذه السهام على الأسماء، إذ لا يؤمن) إلى آخره، وهي صريحة في ما قلناه، والله العالم.
(ولو اختلفت السهام والقيمة) معا وهو القسم الرابع ولا يخفى عليك أنه إذا كان كذلك (عدلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا وأقرع عليها كما صورناه) ضرورة عدم الفرق بين الصورتين إلا بتفاوت مقدار المساحة في السهام في الثانية دون الأولى، نحو ما سمعته في القسم الثاني، هذا كله في قسمة التعديل بدون رد.
(أما لو كانت قسمة رد - وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر) أو نحو ذلك مما يكون في أحد السهمين ولا يمكن قسمته - (ف) لا خلاف عندنا بل ولا إشكال في أنه (لا تصح القسمة) فيه (ما لم يتراضيا جميعا، لما يتضمن من) دفع (الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي) لعدم كونها من المال المشترك، فلا وجه لجبر أحدهما عليها، إذ هو كجبره على بيع ما لا يمكن قسمته، بل لعله كذلك عند العامة فضلا عن الخاصة، نعم قد يفرض الجبر في بعض الصور من باب السياسات التي لا مدخل لها فيما نحو فيه مما هو حكم شرعي.
(و) إنما الكلام فيما (إذا اتفقا على الرد وعدلت السهام)