كاليد، تقدم على قيام البينتين أو تأخر، لقيام المعنى القائم في اليد فيه، ويحتمل العدم به إقامة البينتين، لكشفهما عن أن يد المقر مستحقة للإزالة، فاقراره كاقرار الأجنبي، بل قد يشكل - إن لم يكن إجماع - اندراج ذلك قبل إقامة البينتين فضلا عما بعده في مال دل على حكم ذي اليد بالنسبة إلى الدخول والخروج، ولعله لذا أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث وعدمه، فتأمل جيدا.
ولو لم يكن العين في يد أحد - وهي الصورة الرابعة - فالظاهر أن حكمها لهم ما كانت في يد ثالث، لاطلاق الدليل، ولا ينافي ذلك إطلاق خبر تيمم بن طرفة (1) بعد تنزيله على غيره، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف بل ولا إشكال في أنه (يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين) مثلا، لصدق اسم البينة على كل منهما، فتشمله الأدلة السابقة وإن كان قد ينساق إلى الذهن في بادئ النظر قوة الأولى على الثانية أو بالعكس للأكثرية، لكن لا عبرة به لأنه كالاستحسان.
(ولا يتحقق بين الشاهدين وشاهد ويمين) لا لما ذكر من بعض الأمور الاعتبارية، بل لعدم صدق اسم البينة، فلا يندرج حينئذ في النصوص السابقة.
(وربما قال الشيخ) في فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط:
(نادرا يتعارضان ويقرع بينهما) كالبينتين ناسبا له إلى مذهبنا، لكن لم نتحققه وإن حكاه الشهيد عنه صريحا، إلا أن المحكى عن الفخر نسبة التردد إليه، لاقتصاره على نقل قولي العامة في ذلك (و) على تقديره فلا ريب في ضعفه.