أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن تتهمه فليس عليه شئ).
وخبره الآخر (١) عنه (عليه السلام) أيضا (لا يضمن القصار إلا من جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته).
وخبر أبي بصير (٢) عنه (عليه السلام) أيضا (لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين. فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا) إلى غير ذلك من النصوص التي هي وإن كانت في غير ما نحن فيه من الدعوى بالتهمة لكن لا ريب في دلالتها على اقتضاء التهمة الاستحلاف أينما تحققت. بل قد يؤيده أيضا عمومات الأمر بالحكم كتابا وسنة (٣) في جميع أفراد المنازعة والمشاجرة التي لا ريب في أن ذلك من أفرادها نحو قوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ (٤). ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ (٥). ﴿فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول﴾ (6). وغير ذلك، واحتمال كون الحكومة في الفرض بالقضاء بكون الدعوى غير مسموعة مناف لما دل من النصوص (7) على أن الضابط في قطع الخصومات البينات والإضافة إلى اسم الله تعالى.
وكذا لا ريب في تحقق الخصومة والمشاجرة مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من سندات أو دفتر أو شهادة من لا يوثق بهم