فيما لو فرض أن المدعى عليه ادعى عدم استحقاق الولد لذلك، فإنه يسمع منه ذلك، وحينئذ لو حلف على ذلك لم ينفع يمين الولد، فإن ثبوته لأبيه أعم من استحقاقه له بخلاف يمين الوالد، فإنه لا يجري فيها شئ من ذلك، ضرورة كون صورتها أنه الآن مستحق له، فلا وجه لدعوى عدم استحقاقه له ولا لليمين على ذلك، ولكن لا يخلو من نظر.
ثم قال: (ولو أقر المدعى عليه بعد موت الوالد وشهد به واحد كان للولد الحلف بعد الشهادة، كما كان يحلف الوالد، وكفاه إن لم يثبت المدعى عليه البراءة أو الانتقال بعد إقراره، وهذا الحلف ليس مما قال فيه مقام الوالد، ولا هذه الدعوى دعواه).
وعلى كل حال ففي وجوب إعادة الشهادة لحلف الولد إشكال في القواعد أقواه عندنا عدم الوجوب، للأصل وغيره بعد اتحاد الدعوى وقيام الوارث منها مقام المورث، فتغاير المدعيين لا يعددها، ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء استوفى المحلوف عليه، لثبوت ملكه له ما لم يكذبه في الدعوى، لأخذه باقراره.
(ولا) يجوز أن (يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا) وإن كان هو مقتضى الأصول العقلية، وقد تقدم جملة من الكلام فيه، لما سمعته من النصوص (1) المصرحة بذلك، إلا أن من المقطوع به جواز الحلف على ما تقتضيه اليد من الملك، كما سمعت التصريح به في الخبر (2) السابق، وإنما المراد هنا عدم جواز حلف الوارث مثلا بما يجده مكتوبا بخط والده أو بما يشهد له به شاهد، خلافا لبعض العامة، فجوز الحلف على شهادة شاهد واحد، أما لو شهد له به شاهدان فقد