على الدعوى) لكونه عاما لها، ولا دليل على اعتبار الخصوصية في الجواب، بل ظاهر الأدلة خلافه، بل ربما يكون له غرض في الجواب بذلك (ف) لا يكلف غيره.
نعم (لو ادعى عليه غصبا أو إجازة مثلا فأجاب بأني لم أغصب ولم استأجر قيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه: (يلزمه الحلف على وفق الجواب) الذي صدر منه (لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه و) لكن (الوجه) بل الأصح (أنه) لا يلزم بذلك، للأصل وإطلاق الأدلة.
وحينئذ ف (إن تطوع بذلك صح، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى) وظهور قدرته على الحلف عليه من جوابه به لا يقتضي إلزامه بذلك، بل لا يلزم وإن صرح بقدرته عليه، على أنه ربما كان له غرض بتغيير المحلوف عليه عما أجاب به، لمعلومية التسامح في العادة في المحاورة بما لا يتسامح به في حال الحلف الأول.
(ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض) مثلا (فقد انقلب) المنكر (مدعيا والمدعي منكرا، فيكفي المدعي) حينئذ (اليمين على بقاء الحق) وإن كان قد أجاب بانكار ذلك بخصوصه على نحو ما سمعته في المنكر، بل في المسالك عن الشيخ الموافقة على ذلك هنا.
(ولو) تطوع ف (حلف على نفي ذلك) لطلب خصمه (كان آكد لكنه غير لازم) عليه لما عرفت.
(وكل ما) أي مقام (يتوجه) استحقاق (الجواب عن الدعوى فيه) ولو بقول: لا أعلم لا نحو الحدود التي لا تسمع الدعوى فيها مجردة عن البينة كما ستعرف (يتوجه معه اليمين) ولو عليه أيضا (ويقضي على المنكر به مع النكول كالعتق والنسب والنكاح) والطلاق