وجه تكون صالحة لاثبات الدعوى (يقول) للخصم: (هل عندك جرح؟) وفي وجوب ذلك إشكال (فإن قال: نعم وسأل الأنظار في إثباته أنظره) لامكان صدقة، ولقول علي (عليه السلام) لشريح (1):
(واجعل لمن ادعى شهودا أمدا بينهما، فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية) إلا أنه كما ترى لا تعيين فيه لمدة الأنظار التي قدرها في المبسوط وغيره (ثلاثا) بل لا أجد فيه خلافا بينهم من دون تفصيل بين بعد المسافة وقربها، مع أن ظاهر المرسل المزبور كون الأمد بحيث يمكن إتيان البينة فيه، كما هو ظاهر النافع.
واحتمل في كشف اللثام تنزيل الاطلاق المزبور من المصنف وغيره على ما إذا لم يدع بعد مسافة البينة بحيث لا تحضر في ثلاثة أيام، قال:
(وإذا كان كذلك أنفذ الحاكم حكمه، والخصم على حجته إذا أثبت الفسق).
وفيه أن المرسل المزبور غير جامع لشرائط الحجية، وإطلاق الأدلة يقتضي تحقق ميزان القضاء، لكن التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر ولا ضرار بعد فتوى الأصحاب بذلك، وبقاء الخصم على حجته مناف للقضاء الذي هو الفصل، ولعله لذا كان ظاهر المصنف وغيره اعتبار دعوى الخصم وجود الجارح في الأنظار، فلو أراده حينئذ لاحتمال حصوله لم ينظر، وليس هو إلا لتحقق ميزان القضاء، هذا كله في بينة الجرح، وأما بينة الدعوى في غيره فستسمع الكلام فيها إنشاء الله.
وكيف كان (فإن تعذر الجرح) مدة الأنظار (حكم) عليه (بعد سؤال المدعي) أو مطلقا كما عرفت، لكن عن المبسوط استحب أن يقول للمدعى عليه: قد ادعى عليك كذا وشهد به عليك كذا وكذا وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل فها أنا ذا أحكم عليك ليتبين أنه حكم