قرية أو محلة قد يناقش فيه بأنه لا وجه له مع فرض كون المراد الجنس وإن اتفق انحصار أفراده في الخارج، فإن ذلك لا يجعل للمخصوصين من حيث كونهم كذلك حق الدعوى على وجه لهم الحلف مع الشاهد واليمين المردودة ونحو ذلك، فتأمل.
ولو مات أحد الحالفين صرف نصيبه إلى الآخرين، فإن لم يبق إلا واحد صرف الكل إليه، لأن استحقاق البطن الثاني مشروط بانقراض الأولين، ولكن في المسالك أيضا (وهل أخذ الآخرين بيمين أو بغيره مبني على أن البطن الثاني هل يأخذ بيمين أم لا؟ فإن قلنا بعدمه فهنا أولى، وإن قلنا به فهنا وجهان: من انتقال الحق إلى الثاني عن غيره فيفتقر إلى الحلف، ومن كونه قد حلف مرة وصار من أهل الوقف، فيستحق بحسب شرط الوقف تارة أقل وتارة أكثر).
وفيه أنه أيضا إسراف من الكلام، ضرورة الفرق بين ذلك وبين البطن الثاني، بل ليس فيه إلا وجه واحد، لأن اليمين الأولى قد أثبتت استحقاق الحالف على حسب ما وقف الواقف، فلا يحتاج حينئذ في صيرورة نصيب الميت إليه إلى يمين، كما هو واضح (وإن امتنعوا) أجمع من اليمين (حكم بها ميراثا) للجميع وتتعلق بها الوصايا والديون (و) لكن (كان نصيب المدعين وقفا) لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، دون نصيب غيرهم، فإن مات الناكلون ففي المسالك (في صرف حصتهم إلى أولادهم على سبيل الوقف بغير يمين وجهان مبنيان على تلقي الوقف، كما تقدم).
وفيه أن الاقرار من ذي النصيب هنا كاف في ثبوت الوقف لهم، بل لا وجه لليمين هنا مع عدم المنازع لهم، إذا الفرض إقرار الأب بما أصابه من نصيب الإرث، إلا أنه قد نكل عن اليمين السابقة، وليس لشركائهم مخاصمة معهم في ذلك.