بطلت) القسمة أيضا (لتحقق الشركة) كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا يضمن أحدهما درك ما يحدثه الآخر من غرس أو بناء لو ظهر الاستحقاق، لعدم كون القسمة بيعا عندنا. وكذا لا يضمن له العيب المتجدد في الثلاثة.
(وإن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان: أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق، والثاني تبطل، لأنها وقعت من دون إذن الشريك) حتى لو كانت الإشاعة في نصيب أحدهما خاصة (وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده.
ولا فرق في جميع ما سمعت بين أن يكونا عاملين بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما جاهلا دون الآخر، فإن القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعديل لا يدل على انتقال نصيب أحدهما أو شئ منه إلى الآخر انتقالا لازما، وغاية ما يلزم العلم رضا أحدهما بنقصان نصيبه مع سلامة المستحق له.
هذا وربما ظهر من تعليل المصنف وغيره الصحة مع الإذن على أن تكون حصته مشاعة معهما، وحينئذ فلحوقها كاف. وأولى منه بذلك لو ظهر تعدد الشركاء في السهمين مثلا ورضوا بما وقع من القسمة، إذ الظاهر جريان الفضولية فيها.
كما أن الظاهر جواز القسمة مع التراضي بينهم بافراز حصة جملة من الشركاء عن جملة أخرى، فإذا أراد أحد الفريقين تمييز سهامهم اقتسموا بينهم قسمة أخرى وهكذا، بل وغير ذلك من الصور المتصورة في المقام حتى ما أشرنا إليه من القسمة بين الشريكين وبقاء الثالث على الإشاعة في نصيب كل منهما، فإنه وإن لم يتميز حقه بالخصوص كما أنه لم يتميز حق كل منهما عن تمام الشركة ولكن تميزهما عن الآخر وانقطاع