عنه بخلافه في المقام، فإن له الرد الذي نكل عنه.
وكيف كان فوجوب تعرف الحاكم المسقط مع الاحتياط وأصالة عدم ثبوت الحق إلا به والاجماع المحكي وصحيحي عبيد بن زرارة (1) وهشام (2) السابقين والمحكي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رد اليمين على المدعي (3) وقوله (صلى الله عليه وآله): (المطلوب أولى باليمين من الطالب) (4) المقتضي اشتراكهما في اليمين وإن كان المطلوب أحق، وقوله تعالى (5): (ترد أيمان بعد أيمانهم) الظاهر في مشروعية اليمين المردودة دليل الخصم.
ولكن في الجميع أيضا نظر، إذ لا دليل على قيام الحاكم مقام الممتنع فيما امتنع عنه مما هو عليه فيما هو له، ضرورة أن الرد هنا حق له لا عليه، وقد امتنع منه كي يقوم الحاكم مقامه، على أنه لا دليل على عموم ولايته بحيث يشمل الفرض، ولا يجب عليه تعرف المسقط.
والاحتياط معارض بمثله فيما لو فرض امتناع المدعي عن الحلف بعد الرد من الحاكم، خصوصا إذا كان تعظيما لله تعالى، على أن الأصل براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد، والمدعي من التكليف باليمين، وأصالة عدم توجه اليمين على غير المنكر، وعدم كونها حجة للمدعي، وعدم كون النكول عنها حجة عليه، وعدم صحة تعرف الحاكم الرد، وعدم جوازه من حيث إنه حق للمنكر.
والاجماع المحكي - مع أنه مرهون بمصير من عرفت إلى خلافه