(و) كيف كان ف (مع حضورها) ففي المتن وغيره (لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي) لأنه حقه، فلا يتصرف فيه من غير إذنه، وإن كان يكفي في سؤاله أن يقول إذا أحضرها: هذه بينتي أو شهودي أو نحوهما، بل قد يقال بالاكتفاء بشاهد الحال، بل قد يقال: إن ذلك حق للحاكم، فلا يتوقف على الإذن مطلقا كي يحتاج إلى الدلالة عليه بشاهد الحال ونحوه.
وعلى كل حال فإذا أراد سؤالها ففي القواعد (قال: من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء، ولا يقول لهما اشهدا) ولعله لأنه أمر لهما بالشهادة، وقد لا تكون عندهما شهادة، وربما توهما بذلك أن عليهما الشهادة وإن لم يعين بالحال. نعم له أن يقول: من كانت عنده شهادة فليشهد ولا يكتم شهادته ونحو ذلك، لأنه أمر بالواجب ونهى عن المحرم، وفيه أن مثل ذلك خطاب عرفي يراد منه الشهادة وإن كانت عندهما، واحتمال توهمها لا يقدح بعد فرض ظهور الخطاب في ذلك، كما هو واضح.
(ومع الإقامة بالشهادة) قيل: (لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا) لأن ذلك حق له، وربما كان له غرض في عدم الحكم، ولو فرض جهل المدعي بتوقف حكم الحاكم على طلبه بينه له، لكن قد يقال: إن له الحكم وإن لم يسأله المدعي، لأن ذلك منصبه ووظيفة كما عرفته فيما سبق، ومفروض المسألة عدم رفع يد المدعي عن دعواه، ولكن لم يخطر في باله الإذن ولو لجهل أو غفلة، وحينئذ فلا ريب في اقتضاء إطلاق الأمر (1) بالحكم بين الناس عدم التوقف على الإذن كما هو واضح.
(و) على كل حل ف (بعد أن يعرف عدالة البينة) على